كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ١٨

وعرفها سعدي أبو حبي الحرمة معناها: "مالا" يحلّ انتهاكه من ذمة، أو حق، أو صحبة، أو

نحو ذلك". 1

وعرفة بأنها: "ما نهى الله عنه من معاصيه كلها، أو هي كل ما أوصى بتعظيم أمره". 2

21

رأي الباحث:

بعد تتبع هذه التعريفات كلها، رأيتُ أنّ جميعها ترجع إلى معنى واحد، هو عدم انتهاك حرمة الشيء لمكانته إلا أنّ تعريف سعدي أبو حبيب أدق، لأنه ذكر فيه مواضع وقوع انتهاك الحرمة والتفريط فيه وهي الذمة أو الحق أو الصحبة.

المطلب الرابع: تعريف الصيام، وله فرعان:

الفرع الأول تعريف الصيام لغة:

الإمساك عن الشيء والترك له وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم و المشرب والمنكح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه، والصوم ترك الأكل. قال الخليل في كتاب العين والصوم قيام بلا عمل. ومصام الفرس ومصامته: مقامه وموقفه؛ وقال امرؤ القيس:

كأن الثريا علقت في مصامها،

بأمراس كتان إلى صُمّ جندل.

3

القاموس

الفقهى، سعدي أبو حبيب، م س، ص/ 85

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، صالح بن عبد بن حميد وغيرهم، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ج 9، ط/4، جدة، ص/4016

3 لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري: المجلد السابع، دار صادر،

بيروت، 2005 م ص/309.

~ 17 ~

: 4/ 66