كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٧٣

5) من جامع في نهار رمضان عليه الكفّارة والقضاء، سواء من جامع امرأة في قبلها أو دبرها أو

رجلاً أو حيوانا، ومن استمنى متعمدا عليه ما على المجامع.

6) المرأة إذا أطاعت ومكنت زوجها عليها القضاء والكفّارة إلا إذا أجبرها، عليها القضاء دون

الكفارة. 7) من نسي وجامع في نهار رمضان لايجب عليه شيء وقيل عليه القضاء وأما الكفّارة فلا تجب عليه اتفاقا

8) يجب على المكفّر قضاء صوم يومه الذي أفطر فيه، وقيل لا تقضي.

9) من أفطر متعمدا ثمّ طرأ عليه عذر، شرعي تبقى الكفّارة في ذمته إلا عند الحنفية 10) لا تتعدد الكفّارة في نفس الشهر إذا انتهك فيه، وقيل تتعدد وأما في أشهر مختلفة فتتعدد الكفّارة، وقيل لا تتعدد أيضا

(11) اختلف العلماء في ترتيب خصال الكفّارة قيل بالترتيب وقيل بالتخيير

12) المعصية تبطل الصيام عند الإباضية خلافًا الجمهور الذين قالوا بعدم البطلان، أمّا

الكفارة لا تجب بإفساد الصوم بالمعصية.

13) اختلف العلماء في وجوب الكفّارة بالأكل والشرب، قيل تجب الكفارة بهما وقيل

لا تجب الكفارة بهما، والمشهور الوجوب

14) المسافر إذا أفطر متعمدا لا تجب عليه الكفّارة وعند المالكية تجب عليه الكفارة. 15) الكفّارة تجب بانتهاك حرمة صيام رمضان دون غيره من الصيام والمالكية قالوا بوجوبه في

صيام القضاء والنافلة وغيرهما.

16) إذا عجز المكفّر عن جميع خصال الكفّارة تبقى في ذمته إلى أن يوسر وقيل تسقط عنه

الكفارة.

~72 ~