مخالطة اليهود والنصارى: أحكامه وآثاره العويسية، علياء بنت سعيد

مخالطة اليهود والنصارى أحكامه وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الفرع الثالث: الشركة

يجوز للمسلم مشاركة غير المسلمين في التجارة بشرط أن يكون المسلم هو الذي يلي

المال، وألا يمكن شريكه غير المسلم في التصرف بأموال الشركة تصرفاً مطلقاً، وكذلك يجب أن

يكون تعاملهم وشركاتهم فيما أحله الإسلام ولا يجوز أن يتعاملوا بغير ذلك.

الفرع الرابع: العارية

يجوز الاستعارة من غير المسلمين، بدليل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي قال: "يا صفوان هل عندك سلاح؟ "، قال: عور أم غصبًا، قال: " لا بل عور"، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا، وغزا الرسول صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدرعًا، فقال رسول الله الصفوان: " إنا قد فقدنا من أدرعك أدرعا، فهل نغرم لك؟ "، قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ"، وقال أبو داوود:

46

وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم.

فالحديث يدل دلالة واضحة على جواز الاستعارة من غير المسلم، لأن النبي استعار من غير

47

مسلم.

45

عبد الله الحضرمي،.

أهل الذمة،. مرجع

بن بشير، كتاب الكوكب الدري والجوهر البري، ج 5، ص 51-52، الجوزية، ابن القيم، أحكام

سابق ص ???? - ????.

46 سنن أبي داوؤد، كتاب البيوع، باب تضمين العارية، (حديث:3563).

47

السيفي، حاتم بن سليمان، أحكام التعامل مع غير المسلمين في الفقه الإباضي، بحث تخرج، كلية العلوم الشرعية،

????، مرجع سابق، ص??.

??