مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٨

???

ويرى الحنفية خلاف ذلك، فإذا قتل حر عبدا يقتص من الحر، وكذلك إذا قتل المسلم ذميا.

واستدلوا بعموم آيات القصاص منها:

أولا: قوله تعالى: يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (البقرة: (???).

ثانيا: وقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (المائدة: 45).

ثالثا: وقوله تعالى: وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ، سُلْطَنَا (الإسراء: ??). وقالوا كما جاء في بدائع الصنائع: "من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس و نفس ومظلوم و مظلوم

أما مسألة القصاص بين الضعيف والقوي، والشريف بالوضيع والعالم بالجاهل، والغني بالفقير"، يجري بينهم، ولو اعتبر أنه لابد من "التساوي في هذه الصفات والفضائل لأدَّى ذلك إلى إسقاط القصاص بالكلية، وفوات حكمة الردع والزجر، فوجب أن يسقط اعتباره كالطول والقصر والسواد والبياض".

ا سنن الدار قطني كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث 3254. إسناده ضعيف.

2 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص???. ينظر: الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي (ت743هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقيق أحمد عزّ وعناية دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1420هـ. ????م، ج?، ص???.

ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص???

ابن قدامة المغني على مختصر الخرقي، ج?، ص 435.

[??]