مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٠لغة الفقهاء السقوط "الزوال، ومنه قولهم: سقوط الحد بالشبهة، أي: امتناع
جاء مثلا في كتاب معجم إقامته بسبب الشبهة. وأرى هذا التعريف بعيدا عن المقصد الذي أبحث عنه.
وجاء أيضا عند صاحب كتاب معجم المصطحات والألفاظ الفقهية ما نصه "وقول الفقهاء: سقط الفرض، معناه: سقط طلبه والأمر به ". وهذا أيضا بعيدا عن مقصدي.
والبعض نص على أن المعنى الاصطلاحي لمصطلح المسقطات لا يخرج عن المعنى اللغوي كما جاء في الموسوعة الفقهية، فنصت عندما ذكرت لفظ السقط وعرفته لغة فقالت: ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي"". إشارة إلى أن المعنى الاصطلاحي يستخلص ويستفاد من المعنى اللغوي، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل الفقهاء لا يعرفون مصطلح المسقطات اصطلاحا بكونه لا يخرج عن معناه اللغوي كما قال أحد الباحثين عندما أراد أن يعرف المسقط اصطلاحا فقال: "لم يعثر على تعريف للعلماء للمسقط فاجتهدت في تعريفه (هو العامل المؤثر في عدم إيقاع العقوبة على الجاني بعد ارتكاب جريمته قبل ثبوتها أو بعده) ".
فيمكن القول بأنَّ هذا التعريف هو التعريف المناسب والذي يوافق مقصدي، وخاصة أن العلماء لم يذكروا تعريفا جامعا مانعا لهذا المصطلح، فأعتمد هذا التعريف.
? محمد رواس قلعه جي و حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء عربي. إنجليزي، دار النفائس، بيروت، ط2، 1408هـ. 1988م،
ص 246.
? محمود عبدالرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، القاهرة، د ط، د ت، ج?، ص???. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، مطابع دار الصفوة، الكويت، ط 1، 1412هـ. 1992م، ج 25، ص 80. المجالي، عبدالحميد إبراهيم، مسقطات العقوبة التعزيرية وموقف المحتسب منها المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، د ط، 1412هـ -????م، ص???.
[20]