مسؤولية الحدث
الجزء ١ · صفحة ١٧وحدة 14، وعند الحنابلة والاباضية قيل هو ابن سبع سنين وعليه الجمهور وقيل ابن ست، وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا حد له 15.
البلوغ: من بلغ يبلغ، وبلغ الشيء وصل إليه وبلغ المرء أي أدرك الحلم، وقد بين الامام السالمي أن هو قوة تحدث للشخص، تنقله من حال الطفولة إلى حال الرجولة وهو يحصل إما بظهور علامة علاماته الطبيعية أو بلوغ سن البلوغ 17.
البلوغ.
من
ومما تقدم تلخص الباحثة التعريفات الفقهية المختلفة لعمر الحدث وتعرفه هي المرحلة العمرية التي تبدأ منذ تكونه جنين في بطن أمه وولادته حيا وتنتهي ببلوغه.
مو
في القانون العماني: فقد عرف قانون الطفل العماني وقانون مساءلة الأحداث العماني: الطفل كل إنسان لم يكمل الثامنة عشر من العمر بالتقويم الميلادي "18، كما يظهر فقد قيد المشرع العماني الحدث هو كل من لم يكمل الثامنة عشر وهو رأي لدى بعض الفقهاء في تحديد السن الرشد.
ومن خلال الاطلاع على قانون الأحداث العماني وقانون الطفل العماني يمكن استنتاج أن القانون العماني لم يستخدم مصطلح الحدث بالتعريف الفقهي واللغوي السابق ذكرهما، وانما أطلق مصطلح الحدث على كل شخص لم يكمل الثامنة عشر من عمره وارتكب جرما يعاقب عليه القانون، فأوجد المشرع العماني هذا المصطلح للتفريق بين الطفل سليم الفطرة الذي لم يقحم بأي فعل مخالف للقانون
14
شمس
المقدسي، الدين محمد بن أمحد الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج حققه وعلّق عليه علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، 1415 هـ - 1994 م، ج 2، ص 394 العيني بدر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح برهان الدين المبدع في شرح المقنع، ج 1، ص 289/ الشماخي، بدر الدين عامر بن علي الايضاح، نشرته وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،1420هـ -
15
1999م الطبعة الرابعة ج 2، ص 193. منظور المرجع السابق، ج 2، ص 231
16
ابن
17 السالمي، المرجع السابق، ج 2، ص 231
قانون الطفل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1058 في 25 مايو 2014، المادة رقم،1، فقرة د، وقانون مساءلة الاحداث العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 30، المادة 1، الفقرة ج
18
10