موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

المضاف: أضفت الشيء الى الشي، أي أملته، والمضاف الملزق بالقوم. 1

العباد: جمع عبد و"يدل على لين وذل".2

الحياة: ضد الموت، و "هي صفة توجب الموصوف بها أن يعلم ويقدر".3 العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.4

المطلب الثاني: أنواع القتل وبيان أقوال العلماء فيها:

لكي اذكر القتل المانع من الإرث لابد لي من ذكر أنواع القتل، ففي هذا المطلب سأذكر أنواع القتل بشكل عام، وأبين أقوال العلماء في القتل المانع من الإرث؛ لأن اهل العلم اتفقوا في أن القتل مانع من موانع الإرث إلا أنهم اختلفوا في النوع المانع للإرث من أنواع القتل.

وأنواع القتل هي:

أولا: القتل بحق:

وينقسم الى قسمين:

1 - مباشر. مثل: القتل في جهاد البغاة والجلاد (الذي وضع لتنفيذ الأحكام وضرب الأب والزوج للتأديبة ودفاعا عن نفسه وغيرها مما يكون للقاتل المباشرة في قتل مورثه.

6

2 - غير مباشر (بالتسبب). مثل: الإمام إذا حكم على مورثه) و الشاهد الذي يوجب قصاصا أو حداكجلد وقطع وتعزير، وأدى ذلك الى موته والقاضي وغيرهم ممن لم يكونوا مباشرين في قتل مورثهم.

أقوال العلماء في هذا القسم:

اختلف العلماء في هذا القسم الى فريقين:

1 - (الجوهري اسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393 ه)، الصحاح، إميل بديع يعقوب و محمد نبيل الطريفي، دار الكتب العلمية،

بيروت لبنان، ط 1، 1420 ه-1999 م)، ج 4، ص 106.

2 - ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 208.

3 - الجرجاني، التعريفات، باب الحاء، ص 99.

4 الجرجاني، التعريفات، باب العين، ص 149.

5 - قطب الأئمة، شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 29.

6 (ابن قدامة) عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي (ت 620 ه)، المغني ومعه الشرح الكبير على متن المقنع، القاهر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، (2009 م)، ج 8، ص 258.

7 قطب الأئمة، شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 29.

محمد عبد

19