نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها
الجزء ١ · صفحة ٢١مفهوم النفقة عند الفقهاء: إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز، وأدم، وكسوة،
ومسكن، وما يتبع ذلك. (1)
أولاً: الإمام أطفيش من الإباضية:
عرف النفقة بانها ما به قوام معتاد دون سرف. (2)
ثانياً: (عرفها ابن الهمام من الحنفية بأنها):
الإدرار على الشيء بما له بقاء.
(3)
ثالثاً: الشافعية
طعام مقدر لزوجة وخادمها على الزوج. نلاحظ في تعريف الشافعية أن النفقة عبارة عن الطعام
فقط (4)
رابعاً: المالكية:
تعريف الإمام أطفيش من الإباضية يشبه تعريف المالكية فقد عرف المالكية النفقة بأنها ما به
قوام معتاد حال الآدمي دون سرف.
خامساً: الحنابلة
(5)
(1) الجزيري، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، ط 2، بيروت، دار الكتب الأربعة،2002 م-1424 هـ)،
ج 4، ص 485.
(2) اسرف ليس نفقة في الشرع ولا يحكم به، واختلفوا في الكسوة هل يشمله لفظ النفقة؟. (أطفيش، محمد، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط 2 (جدة، مكتبة الارشاد، 1392 هـ - 1972 م) ج 6، ص 478. (3) ابن الهمام الحنفي، كمال الدين شرح فتح القدير، (بيروت، دار الفكر) ج 4،ص 378.
(4) الشافعي الأزهري، عبد الله، حاشية الشرقاوي، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418 هـ - 1997 م) ج 4
(5) الرصاع، أبي عبد الله، تحقيق محمد أبي الأجفان، الطاهر المعموري، ط 1، (بيروت، دار العرب الإسلامي، 1993 م) ج 1 ص 321
LO
5