نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها
الجزء ١ · صفحة ٧٤22.4
6
الطلاق
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُحْدِكُمْ وَلَا تُضَادُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
58
58
٧٤ / ٨٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.