مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٤٠مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية
وفي القانون (1) جاء في المادة الخامسة من قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
و- أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره " (2).
فيتضح أن من شروط الحصول على ترخيص ممارسة الأعمال الهندسية أن يكون المهندس صاحب الترخيص حسن السيرة والسلوك وذلك بالحصول على شهادة براءة الذمة من الجهات الأمنية تثبت عدم تلبسه باي من الجرائم التي تمس الشرف والأمانة قبل الحصول على الترخيص اللازم لممارسة الأعمال الهندسية.
كذلك فقد حث القانون صاحب الترخيص الهندسي الالتزام بالأخلاق الحسنة بعد حصوله على الترخيص وعند ممارسة العمل الهندسي كما جاء في المادة رقم عشرون من القانون (3) المذكور أعلاه النقطة ج:
ج- يلتزم المرخص له بما يأتي ج. النزاهة والمصداقية في تعامله مع صاحب العمل والمقاول عند تنفيذ العقود، وعليه أن يتعاون معهما لإتمام العمل على الوجه المطلوب (4).
ومما ذكر أعلاه يتضح أهمية تحلّي المهندس الاستشاري بالأخلاق الحسنة في مزاولة مهنة الهندسة لتعينه إن شاء الله في أداء عمله بإتقان وتجنبه الوقوع فيما من شأنه أن يثير المسؤولية القانونية والشرعية جرّاء ما قد يرتكبه من أخطاء او تعدي يصيب الآخرين بأضرار وخيمة في أنفسهم أو
ممتلكاتهم.
(1)
(2)
(3)
مرسوم سلطاني رقم ?? ??? (6)، قانون تنظيم عمل المكاتب الاسـ ــارية الهندسية، الجريدة الرسمية العدد
. ((1146))
مرسوم سلطاني رقم (27) / (2016)، المرجع السابق.
مرسوم سلطاني رقم ?? ??? (6) قانون تنظيم عمل المكاتب الاسـ تشارية الهندسية، الجريدة الرسمية العدد
. ((1146))
(4)
مرسوم سلطاني رقم (27) / (2016)، المرجع السابق.
29