ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٦٠

الشرط الرابع: الرشد.

قال بهذا الشرط بعض الشافعية لأنه ممنوع من العقد لنفسه.

ولم يشترط الحنفية ذلك، وأما المالكية" فقد اختلفوا فيه:

فقيل: يشترط وقيل: لا يشترط وهم

ولم ينص عليه الحنابلة.

الشرط الخامس: يشترط في الولي سلامة الحواس.

يشترط الفقهاء في الولي أن يكون سليما من العاهات كالعمى.

الشرط السادس: الحرية.

اختلف أهل العلم في ذلك":

قيل: أنه لا ولاية للعبد؛ لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره من باب أولى، فهو مملوك

لسيده ولا يملك تزويج نفسه بغير إذن سيده.

وقال بعض الحنابلة: أنه قد يجوز إنكاح العبد شريطة أن يأذن له سيده.

أبو إسحاق الشيرازي المهذب في فقة الإمام الشافعي، م. س، ج 4، ص 121. الكاساني، أبو بكر بن مسعود كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج?، ص???.

القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، م. س، ج4، ص 244. 4 - المقدسي، عبدالله

بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج?، ص15.

- أبو إسحاق الشيرازي المهذب في فقة الإمام الشافعي، م. س، ج 4، ص 122. - شوقي إبراهيم عبدالكريم علام الولاية في عقد النكاح، م. س، ص42.

الشربيني،

محمد

محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، م. س، ص بن

- المرداوي، علي بن سليمان الإنصاف، م. س، ج?، ص??.

253

7.