ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٦٠الشرط الرابع: الرشد.
قال بهذا الشرط بعض الشافعية لأنه ممنوع من العقد لنفسه.
ولم يشترط الحنفية ذلك، وأما المالكية" فقد اختلفوا فيه:
فقيل: يشترط وقيل: لا يشترط وهم
ولم ينص عليه الحنابلة.
الشرط الخامس: يشترط في الولي سلامة الحواس.
يشترط الفقهاء في الولي أن يكون سليما من العاهات كالعمى.
الشرط السادس: الحرية.
اختلف أهل العلم في ذلك":
قيل: أنه لا ولاية للعبد؛ لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره من باب أولى، فهو مملوك
لسيده ولا يملك تزويج نفسه بغير إذن سيده.
وقال بعض الحنابلة: أنه قد يجوز إنكاح العبد شريطة أن يأذن له سيده.
أبو إسحاق الشيرازي المهذب في فقة الإمام الشافعي، م. س، ج 4، ص 121. الكاساني، أبو بكر بن مسعود كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج?، ص???.
القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، م. س، ج4، ص 244. 4 - المقدسي، عبدالله
بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج?، ص15.
- أبو إسحاق الشيرازي المهذب في فقة الإمام الشافعي، م. س، ج 4، ص 122. - شوقي إبراهيم عبدالكريم علام الولاية في عقد النكاح، م. س، ص42.
الشربيني،
محمد
محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، م. س، ص بن
- المرداوي، علي بن سليمان الإنصاف، م. س، ج?، ص??.
253
7.