أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر النهدي، محمد بن عامر بن ناصر

أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر

الجزء ١ · صفحة ٤١

وقد ذكر أصحابنا أنّ الجماعة إذا أحرموا إلى القبلة واستدار المركب فإن أراد أحد الدخول معهم فليس له ذلك ما داموا مستدبرين القبلة؛ لأنّ استقبال القبلة واجب فليس له أن يحرم إلى غيرها، وهو كذلك مأمور أن يتبع الإمام، ولا يمكنه في هذين الحالين أن يجمع الأمرين معا - أمر استقبال القبلة وأمر امتثال الإمام – فإن استقبل القبلة خالف الإمام، وإن اتبع الإمام ترك القبلة، فوجب عليه عدم الدخول الجماعة، مع فلينتظر إلى أن يستدير المركب إلى القبلة ثم يدخل معهم، أو يصلي منفردا.

وفي حال الجمع بين الصلاتين فعلى المصلي أن يتجه إلى القبلة في الصلاة الثانية إن استدار المركب عن القبلة، ولا يكتفي بتوجه الصلاة الأولى؛ لأنّهما صلاتان، وقال قوم: بل يكتفي بتوجه الصلاة الأولى؛ لأنّهما صلاة واحدة، وأجيب عليهم: ليس المراد بأنهما صلاة واحدة أنّ الثانية تدخل في الأولى، وإنما المراد أنهما في حكم صلاة واحدة في عدم جواز الفصل بينهما بشيء خارج أحكامهما، فالصلاتان مستقلتان بدليل أن لكل واحدة منهما إحرام وتسليم".

عن

- يُنظر: الكندي، بيان الشرع، ج 14، ص ???. / أطفيش، شامل الأصل والفرع، ج ?، ص ???/ السالمي، المعارج، ج 4،

ص???.

2 - يُنظر: السالمي، المعارج، ج 4، ص 331.

??