الأحكام المتعلقة بالإبل الوهيبي، سلطان بن سالم بن سلطان

الأحكام المتعلقة بالإبل

الجزء ١ · صفحة ١٠

" والبحيرة ناقة تلد خمسة أبطن آخرهن ذكر، يبحرون أذنها أي يشقونها ويخلون سبيلها فلا تركب ولا

يُحمل عليها ولا يجز وبرها ولا تنحر، وجعلوها للأصنام، ولا تطرد عن ماء ولا مرعى، وقيل إن كان الخامس أنثى أبقوه وشقوا أذن أمه وفعلوا ما مر، وإن كان ذكرًا ذبحوه للأصنام وتركوها ينتفعون بها وسموها بحيرة على هذا لاتساعها بالأولاد، وقيل البحيرة الأنثى خامسة أولادها يحرمون على النساء لبنها وصوفها وسائر منافعها، وإذا ماتت حل لهن أكلها، وقيل البحيرة بنت السائبة يشقون أذنها ويتركونها ترعى مع أمها وترد الماء ولا تركب، وقيل التي يترك لبنها للأصنام، وقيل التي تترك في المرعى بلا راع، وقيل التي ولدت خمس إناث …

والسائبة التي يقول فيها: إن شفيت من مرض أو قدم غائبي أو شفي مريضي فهي سائبة ولا ينتفع بها كالبحيرة، سميت لأنها تسيب حيث شاءت. وقيل التي ولدت عشر إناث لا ينتفع بها وقيل التي تترك للأصنام، وكان الرجل يجيء بماشيته ويتركها عند الصنم ويبيح لبنها، وقيل: الناقة التي تترك ليحج عليها، وقيل: العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث.

والوصيلة الشاة تلد سبعة أبطن عناقين، وإذا ولدت في آخرها عناقاً وجديًا قيل وصلت أخاها فجرت مجرى السائبة، وقيل: إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم، وإن ولدتهما قالوا: وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح لها الذكر، وقيل: الشاة تنتج سبعة أبطن فإن كان السابع أنثى لم تنتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها الرجال والنساء، وإن كان ذكرًا ذبحوه وأكلوه جميعًا، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلا يذبح ولا ينتفع به إلا الرجال، وقالوا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وقيل: الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمسة أبطن وما ولدت بعد ذلك فللذكور، وقيل: خمسة أبطن أو ثلاثة فإن كان جديًا ذبحوه وإن كان أنثى أبقوه وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا

الشاة

تنتج

وصلت أخاها، وقيل: الوصيلة الناقة تبكر فتلد أنثى ثم تثنى بولادة أنثى أخرى وليس بينهما ذكر فيتركونها لآلهتهم ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر.

والحامي كالقاضي وحام كقاض أي منع ظهره، وهو العجل يولد لولد ولده ولا يركب ولا يحمل عليه ولا يستعمل ولا يطرد عن مرعى ولا ماء ولا شجر، وقيل: العجل يولد من بين أولاده ذكورها وإناثها عشر