الأحكام المتعلقة بالإبل
الجزء ١ · صفحة ٤٥توضيحات من شرح كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ العلامة محمد بن يوسف أطفيش: 1 بنت مخاض بفتح الميم وهي بنت الناقة الكبيرة الحامل التي ضرّ بها وجع الولادة، والمخاض مصدر بمعنى وجع الولادة، وقيل: بنت مخاض بنت الكبيرة الحامل وقيل: بنت الكبيرة التي لها منذ حملت عشرة أشهر، وقيل: الصغيرة الداخلة في السنة الثانية؛ لأن أمها لحقت بالمخاض أي الحوامل، وإن لم تكن حاملًا، وقيل: ما حملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمه. - يجوز إخراج ابن لبون بدلا من بنت مخاض، وإن أعطى ابنة لبون فجميل، وابن اللبون هو الداخل في السنة الثالثة، واللبون الناقة ذات لبن كثر أو قل، والتي آن لها أن تكون ذات، لبن، وقيل: إن اللبون الذي في آخر السنة الثانية، والإبل تلد عامًا بعد عام لاتلد في عامين متصلين، كما يجوز إخراج حقاً من لزمته بنت لبون ولم يجدها في إبله.
- حقة لاستحقاقها أن يحمل عليها الفحل، أو يحمل المتاع على ظهرها، وأما الذكر فلاستحقاق الحمل
على ظهره وركوبه والضراب.
—
جذعة والذكر جذع، سميا لأنهما جذعا مقدم أسنانهما أي أسقطاه، وقيل: لتكامل أسنانهما.
المطلب الثاني: شروط ومسائل في الزكاة.
*من شروط زكاة الإبل:
(1) أن تكون سائمة: أي غير معلوفة.
قال الشيخ السالمي وإنما تكون في السوائم لا في المعلوفات من البهائم 2) أن لا تكون عاملة: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة)، قال الربيع: الجارة: الإبل التي تُحر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، .....
(?) شرح كتاب النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، دار الفتح (بيروت)، ط ? (????هـ - ????م)،
ج ?، ص???-???. (بتصرف)
(?) جوهر النظام، نور الدين السالمي، ص121.
(?) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب طه، كتاب الزكاة والصدقة باب ما عفى عن زكاته، ر???، ص???.
45