الأحكام المتعلقة بالإبل الوهيبي، سلطان بن سالم بن سلطان

الأحكام المتعلقة بالإبل

الجزء ١ · صفحة ٧٢

الخاتمة

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، أما بعد ..

ففي نهاية المطاف من تحرير موضوع الأحكام المتعلقة بالإبل، ومن خلال بيان فصوله ومباحثه ومسائله،

نخلص إلى ما يلي:- مجموع أسماء الإبل في القرآن 13 اسماً بدون تكرار و 55 مع التكرار، وللإبل العدد الأكبر

من بقية أسماء الحيوانات الوارد ذكرها في القرآن الكريم.

اختلف العلماء في الوضوء من أكل لحم الجزور، فمنهم من قال: بأنه واجب، ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء منه وهو الصحيح، ومنهم من استحب الوضوء لمن أكله. عدم جواز الصلاة في معاطن الإبل.

جواز الصلاة على الراحلة في النوافل، ولا يلزم القيام ولا استقبال القبلة إلا عند تكبيرة

الإحرام.

اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس فكان الاتفاق على حرمة الدم المسفوح

واختلفوا في الدم غير المسفوح.

نجاسة دم البرغوث والحلمة والقردان والقمل.

الاتفاق على طهارة الإبل وجميع رطوباتها إلا دمها وبولها، إلا ما كان من الجلالة والميتة. طهارة الجلد من الأنعام بعد دبغه، وطهارة الشعر إذا لم يكن به شيء من لحم أو جلد وإن خرج به بياضاً فيترك حتى يطهر.

طهارة أرواثها إن لم يخالطها شيء من النجاسات.

أن الغبار والرماد نجس إن كان منبعثاً من نجاسة، وأما الريح والدخان فليس بنجس،

والخلاف في فوار القدر بالنجاسة.

نجاسة الجلالة وحرمتها والنهي عن الانتفاع بها، ولزوم حبسها أربعين يوماً.

??