حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧- 325
-
فإن كان مراده ما ذكرناه فوجهه ان الدية لنفس العظم فان أخذ عنه دية ردها الى صاحبها الأول، وان لم يجعل له دية فلا شيء عليه
لأنه عظم المغير، فأنتفع هو به.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله الا أن جعل فيه الدية أى الا أن سلم هو الدية لصاحبه حال أخذه منه، فأن كان أخذه منه بوجه تلزم فيه الدية فوضعه مكان سنه فنزع لزمت الدية نازعه لأنه صار اليه بالدية الأولى
المقالة
وأما قوله ان سن الطفل كضرسه فمعناه أن حكم السن والضرس واحد من أراد بالضروس الأرحاء، وهذا التخصيص من العرف وأما في أصل اللغة فالسن والضرس مترادفان.
ودية سن الرجل خمس من الأبل فإن قلع سن الطفل فنبت قيل له ثلث دية السن جبرا لتلك المفسدة التي وقعت، وقيل بعير، وهى خمس دية السن والتحديد بهذا فى الموضعين اجتهادى لم يستند على دليل تعرفه الا على محض الرأى والنظر، وكذلك فيما بعده.
وأما قوله فان لم ينبت فتامة فمعناه، أن سن الطفل اذ لم ينبت جماعة فله دية السن تامة، وهي خمس من الأبل
وأما قوله: فان قلع ضرس رجل الخ فمعناه أن سن الرجل اذا قلع ورده على حاله فله ثلث دية السن جبرا لتلك المفسدة.
مال
وأما قوله وان تصدعت الخ فمعناه ان تصدعت الضرس واستقرت