حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٧٦باب في الجنائز»
وسئل عن قولهم في الميت اذا جرت دموعه بعد التغسيل هل يتنقض
وضوءه أولا قولان ما معناهما
الجواب: أما القائل بالنقض فلعله اعتبر معنى الموت ورأى ان رطوبات الميت تجسة فاذا فاضت دموعه على جسده بعد أن غسل ووضيء انتقض وضوءه بمعنى أنه يعادله الوضوء لأن المحافظة على وضوء الميت حتى يصلى عليه مأمور بها، لأنه من تمام الصلاة عليه، فهو كالوضوء لصلاة الحي.
وأما القائلين بعدم النقض فعنده أن المؤمن لا ينجس حيا ولاميتا وكذا رطواته والله أعلم.
وسئل عمن أخذ كفنا لميت فوجده مكفنا، فانهم اختلفوا في رده الى من أخذ منه أو الى الفقراء؟ وكذلك من نزع كفنا من ميت ولم يمكنه أن يرده عليه وأمكنه أن يرده الى صاحبه الذي أخذ منه.
ايرده الى صاحبه أم الى الفقراء قولان ما وجه ذلك؟
الجواب: أما القول بأنه يرد اليه فلأنه لا يخرج من ملكه الا بقبول وقبض من الغير، والميت لاقبول له ولا قبض
فهو على هذا القول للأول، وجعله للميت في حكم جعله لولده الصغير أو لعبده
وأما القول بأنه للفقراء فلأن صاحبه منذ أخرجه وهو قاصد ان لا يرد