ديوان الغشري لسعيد لن محمد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٣وله أيضاً:
فتوى
[من بحر البسيط]
ماذا تقول الذي يزني بغانية أباحها الزوج الواطى أهل يجب حد عليهم؟ نعم، حد المحصنهم رجم والمبكر جلد أيها الأرب أما الذي قد زنا يوما بجارية وقد أباح له المولى هذا سبب فذاك يدرأ عنه الحد في أثر لشبهة عرضت قد جاءت الكتب ومن زنا بخر يعيب وقد شجبت فالحد ثم صداق ما له هرب
فاصحب زمانك بالأيام معتبرا فلم يزل يأتِ (1) في أيامك العجب
توبة
من بحر الطويل]
وقال أيضاً:
ألا إننى من مدح نفسي تائب ولكنها باللوم أولى وأعجب تباين فعل الصالحات جميعها ولكن إلى ضد المصالح ترغب إذا قيل ما الصدق القبيح؟ فقل لهم ثنائى على نفسى ملام معيب
(1) أى يأتي: فحذف الياء لضرورة الوزن وهو غير جائز.
٣٣ / ٤٢٢
الأصل المصوَّر ٣٨ م.ب.