عقد الدر المنظوم في الفقه والأدب والعلوم سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد الدرر المنظوم لسيف الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فمن باع مالا بالخيار ففكه من المشتري والزهو في حمله نمى تلك العلال بجدها علي الفور قولا جاء في الحق محكما أياخذ ذاك المشتري ثمراتها وينفقها ذو الأصل سقياً ومغرما

فللمشتري

متمما

تقدما

وجاء اعتبار الزهو في الشرع دون أن يراعي به وقت الحصاد ولكن يراعى الانتفاع به فأن ترى الزهو فيها جاز تطنى وتصرما بما يستحل المرء مال اخيه ان يبعه ثماراً قيل زهو وتلك اعتبارات بها الشرع قد اتى ففيها من التوفيق هدي من العمى وابقاءها ضر علي رب أصلها ولا ضر في الاسلام نرويه محكما فهذا الذي نختار فيها وان يكن سوانا يرى فيها التعارف سلما اعتبارها فأخرها بالرغم حسب متقدما جناء وصرما لم يجد وانت تحر العدل فيما نقوله ولا تجعل التقليد والعجز منتمى وصلى اله العرش ما اتضح الهدى علي المصطفي والآل طراً وسلما

وهذا سؤال منه له أيضا

مني السؤال الي الهمام الاكرم شيخي ووالدي الفقيه الضيغم لهنا آب فزوجها ابنها من دون اذن الوالد المتقدم فأتى الينا ناكراً تزويجها لكنه

فيمن

هل

الدخول الأعظم بعد

يلزم التفريق بينهما أم الاقدام الاقدام ام في ابطاله لم يلزم غاب عنها بعلها زمنا وصارت في ضرورة معلم أمواله من بعد احتياج مؤلم

و خريدة قد

فأتت الينا تطلب الانفاق

-

10 V -