عقد الدر المنظوم في الفقه والأدب والعلوم سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

عقد الدرر المنظوم لسيف الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

Conv

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فانظر لطالبة عيادة والد ما كان من منع

اکيد

مبرم

دأبها والزوج من علم بها لم يسأم

كان التررد دأبها

الانفاق واتركها وما قد كان منها في الزمان الأقدم

أما

اذا

فلتاخذ

الا

اذا منع اتى

من

فخلافها الامرين حتما

زوجها أو حاكم عن أو حاكم عن ذا الخروج المؤلم

مسقط انفاقها مثل النشوز الاشام حليل آخ لأم مع أكرم

أما التي هلكت ولم تترك سوى وهما سليلا عمها فالقول فيها ماذكرت بلا خلاف

ينتمى

بل قيل لو لم يتخذها زوجة فيحوز فيها الاخ كل المغنم

فالخلف لاوجه أما اذا صارا ذوي سهم بها

للاخ

سدس والحليل

له

فلتعلم

بنصفه يغدو وباقي المال بينهما اقسم

والخلف في جد وعمته كما حررت والترجيح عسر فاعلم

اذ ليس في الأرحام في تفضيلهم بعضا لبعض من كتاب محكم

أو سنة منصوصة عن

أحمد

از کي الصلاة عليه والتسليم مع

هادي

البرايا للصراط

آل

وصحب

من

وهذا سؤال له من عيسي بن ثاني البكري

اله

الاقوم

منعم

يا أيها البـ

در الأتم

هو

الطود

الاشم

هو ومن

السامي الذرى ومن

هو

البحر

الخضم

تنكشف به

الغماء

ان

خطب

ألم

ومن

علم

ومر

بنور

المضيء تهت

ــدي

الأمم

- 17.