عقد الدرر المنظوم لسيف الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨٩Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
بعض رآهـ
ندبت
ولا
ايجاب
قر
فليسجـ
دنها
من يصلي
ان
کا
اشتهر
والنفل جاز
جاز بها
بها السجود
لها كما نص الأثـ
والبعض يحكم بالوجوب
وذاك أعدل في النظر
فليسج
دنها قارئ أو
من
تلاوتها
حضر
ان
كان في
والبعض
فرض من بعد الفراغ
الصلاة وفي سواه فلا
مقـ
الا اذا ما
كان
من فالسج
الصلاة
أمـ
به
استق
رط الو. الوجـ وب باستماع المنتظ
والبعض يشرط في الذي يتل
فاذا
تلاه
أو حائض لا يلزم
ا مشرك أو اقلف أو ذو
شروط
تعـ
تبر
صغر
الذكر
المعرب
تبر
الأغر
كذا النساء مع
والخلف هل هل في حكمها حک سم الصلاة
قبلة والوقت والتطهير
سهير والطهر
فيسجد ذو الجنابة والنفاس علي الاثـ
من
اولا
في
كل
وتسج
دن ذات
وقت دون ما المحيض
طهـ
والاستقبال قر
وذو الجنابة ان
طهر
وهل التك
تكرارهـ
في كل
مر
والخل
ــف
هل يجري التيمم
عندها
من
غير
ضر
وليسجـ
دنها راكب
اذ
تلزمنه
أو يكتف في
بايماء
مق
ــــال
قد
علي
شهر
العف
- 71 -