عقد الدرر المنظوم لسيف الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٣Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
وما كلف الرحمن عبدا بغير ما
أطاق فلا حج لمن عجزه
ظهر
ولا يلزم الايصا لمن لم يكن له استطاعة
ضمه باطن الحفر
ومن
وفيه
ومن
حتي
فيوص به ندباً ليسعد بالظفر كان ذا مال فاعجزه التوى
خلاف لا نطيل بذكره وان شئت ان تظفر به راجع الأثر ويلزم بيع الأصل من كان يجتري بغلة ما يبقى ولا يختشي الضرر خاف ضرا بالعيال ونفسه ببيع أصول لا تبعها فدع وذر وفي سورة الاسراء في البسط جاء ما يؤيده واليسر في الدين معتبر وقيل ببيع الأصل ان كان فضله يقوتهم حتى يووب من السفر قطب الأيمة قائلا قد استطاع هذا ان يحج فلا مفر وما كان يخشاه من الضر فليتق بمولاه فيه فهو رزاق من فطر
وصححه
وقد شرع الله الكريم تفضلا نکاح ذوات الغنج والدل والخفر نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم كما شئتموا الا الذي حرم الاثر فيحرم منها الوطي في الفرج حالة المحيض الي طهر وتطهيرها القذر وان تركت للغسل من بعد طهرها ومرت صلاة كفرها هاهنا ظهر ولا يسقطن عصيانها حق زوجها فان شاء منها الوطيء جاز ولا ضرر فما كان من فوق الازار تحل من ذوات المحيض جاء عن سيد البشر اراد بما تحت السراويل قبلها ويكره في الرفغين ان يقضي الوطر فمن حام من حول الحمى كان موشكا لا يقاعه فيما عليه قد أحتجر ويحرم وطي الدبر في كل حالة ولا شيء منها غير ماقلت محتجر فهذا هو الحق الذي لانرى به ارتيابا وان جاء المخالف في أثر فقدت للاولياء سوى اخ لأم فلا حق له هاهنا استقر
ومن
- Vo_