عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٥٣أوصى له من ضمان وكان الموصي له قد انتصر من مال الموصي أو نحو
ذلك والله أعلم.
وسئل أيضا فيمن ادعى على آخر بعشرة قروش فقال المدعى عليه ما عليّ إلا سبعة فأراد يحلف كيف لفظ اليمين ما عليه له عشرة أم
ما عليه له إلا سبعة؟
الجواب: يحلف ما عليه له عشرة قروش والله أعلم
وسئل أيضا فيمن وكل رجلا في مصالح أمواله ونحو ذلك وكذلك إذا أخذ له دراهم من عند آخر أن يدان له ولم يصح أن له عشورا أو كذا وكذا
عن عناية ما الذي يحكم له به؟
الجواب: لا يثبت له شيء من ذلك في الحكم والله أعلم
وسئل أيضا فيمن ادعى على هالك حقاً فوجبت على ورثته يمين
وفيهم أعمى هل عليه يمين؟
الجواب: الأعمى كغيره من الورثة في هذه المسئلة فيما نعمل
والله أعلم
وسئل أيضا في أجرة الحافر والأقربين والوصي هل من الثلث أم من
—
53
٥٣ / ٣٠٨
الأصل المصوَّر ٣٤ م.ب.