عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل النثرية لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧١بيته بغير إذن لعنتها الملائكة حتى ترجع وتتوب إلى غير ذلك من الأحاديث التي لايسع المقام ذكرها ولكن أن الانسان ليطغى أن رآه استغنى فعلى الحاكم أن يجبر هذه المرأة على طاعة زوجها وإن بالسياط إذا أدى لها زوجها مايجب عليه لها ولم يرد إضرارها كالخروج بها إلى مكان لا تدرك به حقها فلا إضرار في الاسلام والله تعالى أعلم
وعنه أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم - قد فرضت لشمسه بنت عدي بن محمد الجاندانية أجرة إرضاعها ابنتها اليتيمة بعروة بنت راشد بن أحمد القاسمية وربايتها من يوم موت والدها راشد بن سالم يوم رابع
سالم بن من شهر صفر سنة 1340 هـ من ماله وذلك ما فرضه الله تعالى لها في كتابه في قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فقدرت لها بعد أن استفرغت الجهد فيه بالتحري وتوخي العدل لكل يوم أربع كيسات تمر بالوزان المسكوي ونصف سدس أرز بكيل دما لكل يوم كذلك وربع قرش للأدام لكل شهر فكان حروة ذلك بالدراهم لكل شهر قرشان ونصف قرش وفرضت لها لكل سنة ستة قروش لكسوتها فكان حروة الجميع لكل سنة ستة وثلاثين قرشا فلينظر فيما قضيت ولايؤخذ إلا بعدله. سيف بن حمد
عَرَضَ على الأخ سيف بن حمد هذا الكتاب لأنظر في عدله وحقه وهذا القول الذي رآه من كون النفقة والكسوة لها من ماله هو مانص عليه الشيخ محمد بن يوسف المغربي وهو عندي قول صحيح كتبه إمام المسلمين
محمد بن
عبدالله
وسئل
أيضا عمن باع نخيلا به ثمر لمن التمر؟
—
- VI-