علم الرشاد نظم سعيد بن حمد الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١١11
وقيل بل جائز إن كان في يده. لا غيره فافهم المعنى وكن بطلا
وجائز حبس باغ أو مساعده
ومنعهم ليردوا المال والخولا
كذا الولى له هذا إذا امتنـ
الباغي فإن كان مقدوراً عليه فلا
واحكم بنفقته من ماله وعلى
الباغي إذا حيواناً ما أكـ واناً ما أكلا
ذكر من لا يحل قتاله قبل الامتناع
ولا يقاتل باغ مشرك وكذا
مخالف دان بالتحليل إن عدلا
ولا يقـ اتل ذو دين كمقترض
نانا
ولا الوكيل على الأموال إن رحلا
١١ / ٣٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.