علم الرشاد (أرجوزة في أحكام البغاة) سعيد بن حمد الراشدي

علم الرشاد نظم سعيد بن حمد الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٥

— 10 —

أو أظهروا السيف إظهاراً وقيل إذا

ما جاوزوا حجره فالبغى قد حصلا

كذا إذا قصدوا مالاً وإن قتلوا

نفساً وإن أفسدوا شيئاً ولو سهلا

أما إذا عرفوا بالبغى كان لمن

راهم سقيهم كأس البلا نهلا

وكل من جاز منه القول مثل إمام

جاز تص ديقه فى البغى إن سئلا

لو مستعينا ويبرى منهم بمقال

الواحد العدل إذا افتاؤه قبلا

وقيل لو لم يكن فى صحبه أمناء

جاز تصديقهم والدفع قد جمـ

TALE

وقيل بل لو رأى فيهم أمارته فليس يحتاج أن يسقهم الرسلا