علم الرشاد نظم سعيد بن حمد الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٢٣—
ذكر ما يدفع به و
وجاز أن يتقى بالمال لو حيواناً
كان لو مات لا من جنس ما عقلا
وحرم الإتقا والدفع عنه بما
ل الغير إن لم يكن باغ إذا اقتتلا
واعمل بمنع مزيد الضر لو خشيت
قناها
منه المضرة مثل الخندق العملا
ستا قانع
ما لم يكن فيه إتلاف النفوس فإن قال تلفن فالقول بالتضمين ول بالتضمين قد قبلا
وليس يلزمه قالوا إذا هلك
تلفن فالقول بالتضمين قد قبلا
وإن يكن عاقلا يوماً فيصرفه بما أراد ولو جمراً قد اشـ
تعلا
٢٣ / ٣٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.