علم الرشاد نظم سعيد بن حمد الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٢٧- 27 -
إن ترى مفتناً قد جاء يهتك من اغا
حريم
آخر فادفع ذاك منتف
ـــلا
واحكم على آخذ الأموال لو أخذت
من غير أربابها بالبغى مرتحلا
إلا إذا كان مبنيا عليه وإن كانا ع
كانا على فتنة كالفخر والخيلا
فلا يجوز له دفع البغاة إذا
لكن يجـ
لأنه مثلهم أيضاً وقد خذلا
ــوز له إن تاب دفعهـ
ــم
عن نفسه وعن الأموال فاحتفلا
ولا يحل لمبغى عليه إذا
أموال باغ عليه سل واختزلا
قتالهم دونها إلا إذا برعوا
منها إليهم وردوها لهم جملا
٢٧ / ٣٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.