علم الرشاد نظم سعيد بن حمد الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٢٩--
وليهجمن على الباغي فيقتله
وليأخذ المال أصلا كان أو غللا
ولو تداول من باغ لآخر إن
لم تذهب العين منه فاحذر الهزلا
وما لمغتصـ ربح ولا عزقها ولا عناء ولا أجر لما عملا
في الصلح والخفارة
أما الأمان وصلح الدار ما اصطلحوا
عليه جاز ونقض الصلح قد حضلا
وناقض العهد بعد الصلح مجترح
باغ إذا كان شرط الصلح قد كملا
كذا الخفارة والشرط الذي وجبت
به الخفارة إن يرضوا به کملا
٢٩ / ٣٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.