فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

1111

وليس ما يجره الشيء هنا يجره الاقرار لم يعين يعينا فمن هنا اقراره بالسيف لا يجر حليه به والخلا وان الا ربعها أثبت له ما حلا

وان يكن بحيـ وجائز اقـ

راره بالمربع من حيوان حبست في

ولم يجز بالشاة الا رجلها فان أقر فارفعن كلهـ

باب

الاستثناء في الاقرار

مجم

وجاز الاستثناء في الاقرار من بعض ما الاقرار فيه جاري

حتى ولو أقر بالمجهـ

وعكسه وهو بمعلوم يقـ

ـول

جاز من الموزون والمكيول من كل نوع كان مجهول القدر

رمة

كعرمة الطعام الا صاعا فالصاع غير داخل اجماعا وهكذا الاقرار بالصاعين من عرمة أثبت له هذين وجاز بالتسمية المعلومة اقراره كالربع من ذى العـ ونحو بالدينار الا درهما يدفع دينارا هنا متمم اذ يبطل استثناؤه من غيرما يكون من نوع ون من نوع الذى له انتمى

فيثبت القف

L

دما

له

مثل قفيز البر الا درهما فهاهنا استثناؤه تهـ ـيز للمقـ ر له و هدم استثناءه وأبطـ من قال فى مالى لزيد اذ أقر كذا كذا ان مت في هذا السفر وهكذا ان قال في هذا المرض هل ثابت أو ذاك مما قـ د رفض

أخوه أو مات فلان أو عدم

وان يقل ان قال زيد أو قـ

دم

أو نح

فلك في مالي كذا و

فكل

ذا باطل فينبـ

ــذا