فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٠٣1111
وليس ما يجره الشيء هنا يجره الاقرار لم يعين يعينا فمن هنا اقراره بالسيف لا يجر حليه به والخلا وان الا ربعها أثبت له ما حلا
وان يكن بحيـ وجائز اقـ
راره بالمربع من حيوان حبست في
ولم يجز بالشاة الا رجلها فان أقر فارفعن كلهـ
باب
الاستثناء في الاقرار
مجم
وجاز الاستثناء في الاقرار من بعض ما الاقرار فيه جاري
حتى ولو أقر بالمجهـ
وعكسه وهو بمعلوم يقـ
ـول
جاز من الموزون والمكيول من كل نوع كان مجهول القدر
رمة
كعرمة الطعام الا صاعا فالصاع غير داخل اجماعا وهكذا الاقرار بالصاعين من عرمة أثبت له هذين وجاز بالتسمية المعلومة اقراره كالربع من ذى العـ ونحو بالدينار الا درهما يدفع دينارا هنا متمم اذ يبطل استثناؤه من غيرما يكون من نوع ون من نوع الذى له انتمى
فيثبت القف
L
دما
له
مثل قفيز البر الا درهما فهاهنا استثناؤه تهـ ـيز للمقـ ر له و هدم استثناءه وأبطـ من قال فى مالى لزيد اذ أقر كذا كذا ان مت في هذا السفر وهكذا ان قال في هذا المرض هل ثابت أو ذاك مما قـ د رفض
أخوه أو مات فلان أو عدم
وان يقل ان قال زيد أو قـ
دم
أو نح
فلك في مالي كذا و
فكل
ذا باطل فينبـ
ــذا