فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

الصفحة

301

304

306

311

316

318

328

329

330

331

334

336

336

337

338

340

341

356

360

- 403 -

الموضوع

باب جناية العبيد

باب فيمن غير شيئا

عن

حاله

باب فيما أفسد المرء

باب من ينجس مال غيره، أو أكلت حيوانه حراما باب فيما يجده المرء في وعائه أو غيره

باب في نزع الضر والتقديم فيه باب في الضمان أيضا

باب فى المال الذي لا يعرف ربه.

باب فيمن عليه حق لأحد ومات وخلف ورثة

باب فيما يجوز تحمل الدين فيه

باب فيمن لم يؤد ما لزمه من الحقوق حتى عجز عن أدائه

باب فيمن تقبل ومن لا تقبل

باب التعارف

باب الادلال

باب فيما يجوز وما لا يجوز

باب في حمل الطعام ونحوه وبيعه

باب فيما يسع جهله من الأكل والشرب وما لا

باب في المكاتبة

يسع

باب في الكتب ونسخها بأجرة أو بغير أجرة ونحو ذلك

باب فيما يجوز أن يكتب وما لا يجوز

باب في المباح من النخل ونحوه باب في البول والغوط فى ملك الغير

: