كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢١٢212
كتاب «الإيضاح»
الأمر في ذلك، إلا من استخصوه من أهل المعاصي، والملاهي، ومانع الحق، والطاعن في دين المسلمين، ومن هجره المسلمون والمرأة العاصية لزوجها، والعبد الآبق لسيده، وأهل الفتنة كلهم، والمبتدع في دين الله، ومن سلم عليه أحد من هؤلاء فليس عليه أن يرد عليهم السلام (ج 35/ 3)
ولا يسلم على المجانين، ولا على الأطفال، وليس على من سلموا عليه رد السلام (ج 35/ 3)
وجائز السلام بين الرجال والنساء في المنزل وفي الفحص إلا ما يكرهونه من سلام الرجل على المرأة في الفحص لما يخاف من الريبة وشغل القلب. (ج 35/ 3)
وجائز له أن يسلم على ذوات المحارم ويسلمن عليه. (ج 36/ 3)
ولا يسلم على من يأكل أو يشرب ولا على من كان في الخلاء، أو يغتسل للصلاة، ولا يسلم على من يأخذ في الأذان، وفي إقامة الصلاة، أو من كان في الصلاة، أو في مجلس الذكر، أو من يقرأ القرآن، أو من يقرأ الكتاب، أو من كان في المسجد، أو كل من اشتغل بذكر الله تعالى. (ج 36/ 3)
عن جابر عنه أنه قال: يسلم القليل على الكثير، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد والماشيان أيهما ابتدأ بالسلام كان أفضل، وإذا سلم رجل من جماعة أجزأ عنهم». (ج 37/ 3)
وينبغي للفاضل أن يسلم على المفضول، ويسلم الآمن على الخائف، والغني على الفقير ومن كان في سعة على من كان في ضيق، والقلة على الكثرة، وينبغي للكثرة أن يسلموا على القلة. (ج 37/ 3)
وإذا تلاقى الإمام مع الرعية فليبدؤوه بالسلام، وينبغي للإمام أن يبدأهم
بالسلام. (ج 38/ 3)