كلمة الصدق في تأييد الحق لعبد الله بن غابش النوفلي
الجزء ١ · صفحة ٢٠وهكـ
ــذا. ع إخوة لأم
أو لاب أو خلص في الحكم
والزوج منقول لربع قد شهر
من نصفه الكائن بعدما استقر
هذا اذا كان هناك ولد
أو ولد ابن حيثما قد ولدوا
وزوجة
لثمن
مردوده
بمن مضى كزوجها معـ
وبنت الابن بعد نصفها ترد
دوده
لسدس بالبنت حكم لا يرد
وهكذا إن زدن فوق الواحدة
لاب كذالكـ
واخوات لاب
بالبنت من ثلثين فادر القاعدة
تا
ــع شقيقة كما هنالكا
أتى صحيحا وعلى التمام
هذا هو الأول م الأقسام
ونقل تعصيب لفرض معتبر
خص به أب وجد قد حضر
فارددهما لسس حيث الابن.
وإبنه وحكم كل قد زكن
٢٠ / ٤٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.