كلمة الصدق في تأييد الحق لعبد الله بن غابش النوفلي
الجزء ١ · صفحة ٣٧باب في العول
لكن ذي الأصول منها عائل
وهي
قضي به الأئمة الأوائل
ثلاث ستة واثنا عشر
فالسدس من ستة أسهم ورد
والربع والسدس من اثني عشرا
وضعفها وحكم كل استقر
يعرفه كل فصيح في العدد
فاصغ لذا المذكور واترك المدا
والثمن والسدس فمن عشرينا
وأربع من بعدها يلينا
فها هنا إن زادت السهام
العول
والأثلام
دخلها
فالعول في السته من سبع الى
عشر وضاق الحال أن نمثلا
وضعفها بوتره يعول
لسبع عشرة كذا منقول
وضعفها بثمنه
لسبع
من بعد عشرين فكن ذا سمع
٣٧ / ٤٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.