كلمة الصدق في تأييد الحق لعبد الله بن غابش النوفلي
الجزء ١ · صفحة ٤٣كذلك المولى إذا أقرا
بوارث فحكمه ما مرا
وإن يكن خلف مالا فاعط
فانه أولى به من جنسه
وإن يكن عصبة أو ذو رحم
فالارث محضور ففيما قد رسم
فيشهدان فاذا أصحت
وجب
الابعدين بصحة النسب
الا من
الوالد إن
كعكسه فيما مضى فلتقتـ
ما لم يكن منهم خلاف الواقع
ـد
فان يكن فليس ذا بنا فع
وإن يكن مع أخته الحميدة مذاهب
وهذه
وقال بعض بالجواز مطلقا
عديدة
وبعض ذي الاراء أيضا يتقى
إلا إذا كان هناك والد
ومن أقر
معـ
أو ولد له كريم ماجد
ه بووارث
فليعط ه من ذه الموارث
٤٣ / ٤٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.