الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ١٠١

1 - هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو

محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج:

اختلف العلماء في ذلك:

1 – فروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: «إن أصابت المرأة ذا محرم لها فلتحج معه، وإن لم تصب ذا محرم لتحج

منع

ثقاة المسلمين، وعليهم أن يمنعوها مما يمنعون به أنفسهم،

أما إذا كانت ممن كان قد

حج

نقل ذلك الشماخي (1).

فلا تحج إلا مع ذي محرم لها».

وذهب إلى ذلك مالك والشافعي، والأوزاعي، وابن

سيرين وقالوا: ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة.

المرأة

2 - وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: إن وجود ذى

محرم، ومطاوعته لها شرط في الوجوب.

هذا بالنسبة للفريضة، وأما بالنسبة للتطوع فلا يجوز

(1) الإيضاح، 232/ 2

-99 -