الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٦٥

طلوع الشمس ووقت استوائها ووقت غروبها، وهو موضوع

هذه المسألة.

وقد اختلف العلماء في ذلك.

فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: لا يصلى في الطلوع

والتوسط والغروب، وأنه لا يجزى قضاء.

وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأى لا يجوز أن يصلى في هذه

الأوقات مطلقا، مفروضة أو سنة أو نافلة، قضاء أو أداء، واستثنوا

من

ذلك حالة الغروب فقالوا: يجوز فيه عصر يومه.

وقال الحنابلة: تحرم صلاة التطوع فقط، وقالوا: يجوز فيها

قضاء الفرائض وفعل المنذورة.

وذهب المالكية إلى حرمة صلاة التطوع وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال الشافعية إن النهي عن الصلاة في

هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها.

- 63 -