جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٦٧وقالت طائفة أخرى بتقديم إمام الحي، وهو قول
إبراهيم النخعي.
41 - الصلاة على السقط:
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقال جابر بن زيد إذا لم يستهل لا يصلى عليه، وروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن، وإبراهيم النخغى، والحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، وأبي حنيفة.
وذهب فريق آخر إلى وجوب الصلاة على الجنين إذا مضى عليه في بطن أمه أربعة أشهر ولو لم يتحرك، وهو قول الإمام
أحمد، وداود.
42 - عدد تكبيرات صلاة الجنازة
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فروى عن الإمام جابر بن زيد أن عدد تكبيرات صلاة الجنازة ثلاث (1)، وهذا القول منسوب إلى ابن عباس، وأنس ابن مالك.
(1) عمدة القاري، 23/ 7، 116/ 8، المحلى 127/ 5، أحكام القرآن للقرطبي 22/ 8، وهذا نقلا عن فقه الإمام جابر بن زيد - يـ محمد بكوش ص 243
- 65 -
٦٧ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.