الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٦٩

فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على

الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات).

43 - عدد تسليمات صلاة الجنازة

أجمع العلماء على مشروعية السلام من صلاة الجنازة والإسرار به، ولكنهم اختلفوا في عدد التسليمات، فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن لصلاة الجنازة تسليمتين نقل ذلك الإمام العيني في عمدة القارى جزء 8 صفحة 123، وهو مذهب الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي حنيفة، ومشهور قول الشافعي.

وقال قوم يسلم تسليمة واحدة.

وهو قول سعيد بن جبير، وابن سيرين، وغيرهم، وهو قول

أحمد، ومالك، وإسحاق، وهذا القول رواية ثانية عن الإمام

جابر بن زيد.

وبهذا تنتهى مسائل، الصلاة وننتقل إلى مسائل الزكاة.

(1) فقه الإمام

- TV-