جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٧٣السنين، فقال جابر بن زيد تقوم عند رأس الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت. وهو قول الشافعي، وجمهور الفقهاء والإباضية، وقال مالك: التاجر المدير مثل أصحاب البقالة والخردوات والأقمشة والطوافين بالسلع، وأصحاب الحوانيت الذين يشترون بالسعر الخاص، ولا ينضبط لهم قوت في البيع والشراء، يخرجون الزكاة على رأس كل حول.
وأما التاجر الآخر الذى يشترى السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع الثمن كالذين يشترون العقار أو أراضى البناء ونحوها هولاء يدفعون الزكاة عند بيع السلعة مرة واحدة وإن
بقيت عندهم العقارات أعواما.
3 - متى يجب تقييم عروض التجارة
اختلف العلماء في السعر الذي تقوم به التجارة فروى عن الإمام جابر بن زيد أنها تقوم بالسعر الذي تباع به السلعة عند وجوب الزكاة وهذا قول معظم الفقهاء. وقال أبو يوسف: يقوم التاجر السلعة بالثمن الذى اشتراها به وبالنقد الغالب في ذلك الموضع دراهم كانت أو دنانير.
- 71 -