الرفع والضم في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٢لا أعلمه، لكان في حكم المرفوع، وهو مبنى على قولا في الفتح ان حكمه الرفع، لأن الصحابي اذا قال كنا نؤمر، يصرف بظاهره الى من له الأمر وهو النبي)
وقال ايضا وقال ابو الحسن الدارقطني والخطيب والامام ابو بكر الاسماعيلى وغيره لا يكون مرفوعا بل هو موقوف لا غير، وقال الجمهور من المحدثين والفقهاء
مبتلى الله
والاصوليين، ان لم يضفه الى زمن النبى فليس
علي
بمرفوع، وان اضافه فقال كنا نفعل في حياة النبى الله
أو فى زمنه أو فينا أو بين اظهرنا ونحو ذلك فهو مرفوع،
هذا هو المذهب الصحيح قال النووى في شرح مسلم
،
وعلى هذا القول فلا يكون مرفوعا، لو جزم به ابو حازم فكيف إذا لم يجزم، فلذا نص الحافظ ابو عمر بن عبد البر في التقصى على ان هذا الاثر موقوف على سهل ليس الا وقال ان الراوى للحديث اذا قال بخلاف ما رواه
،
فانه يدل على النسخ اذ لا وجه لعدوله عنه الا ذلك وما هنا من هذا النمط حديث القبض يعنى المروي عن سهل رواه الامام في الموطأ ومن بعده اخذه البخاري ومسلم، ومع ذلك قال بكراهته في المدونة وباستحباب السدل، والمدونة متأخرة عن الموطأ في التأليف
- 29 -