النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٧٩في مناهي البيوع
وفي حديث المصطفى من اجبى فانه بدون شك اربي للثمار من قبل دراكها فقد اربي اذا
معناه من وقد نهى عن بيعنا الثمارا من قبل ادراك ورهو صارا وقد نهانا أن نبيع الثمره من قبل أن تدرك فلتحرره الغرر وذاك اذ لأفة فيه ستر
وقد نهى النبي عن بيع وقال لا يحمل للبائـ مع ولم يبين عيبه للمشـ
ان
للمشتري
ولا يحل للذي قد علما
?
شيئا فيه عيب مستكن من ااختلا به والغرر
4
عمن شرى ان يكتما
اما اذا اعتمد للغسلا بما شرى فما التزمه قد لزما لو اشترى بالف دينار رسن جاز وليلزمنه ذاك الثمن ومن شرى مالا بخمسمائ در اهما بالنقد من امرأة
وكان يسوى ذا المبيع الفا فنقضت اذ جهلته ه وصفا
كان لها النقض اذا لم تعلم للمال أو لماله من قيم اما اذا ما عرفته ثبت ذاك عليها كله كما أتى
وكل من وهب ما لا يعلم أو باعه بنقضه ينهدم اعل شروطهم في غير ما قد حظلا
والمسلمون عن نبين وكل شرط ليس في كتـ
اب ربي فباطل بلا ارتياب
لو كان ذاك الشـ رط الف مرة فذاك باطل بدون مرية
وقد نهى عن كل
في بيع
شرطان فاحذر صاح ان تاتيه وقد نهى عن بيع عبد ابقا من ربه حتى يوب مشفقا
والحيوان بيع
قد منعا نسيئة بحيوان فاسمع
وجمل بجملين منعا وكل ماضاها هما فابتعا ما قد غابا من حيوان أو تراه آبا در اهما كانت له في الذمة
وقد نهى عن بيع ومن أقر لفتى بعث
ــرة
175