النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ١٨١

قال النبي الشـ

كتاب الشفع

بماله من شفعة قد حلا

فى النار زالت قدماه فاعلـ

و من ازال شفعه لمسـ

م

قيل اذا وقعت الحدود وصرفت ضرورة تعود

فليس فيها شفعة من بعد ذا تثبت للشفيع فيها فانبذا قيل ابو عبيدة يضعف لشأنها لولا الحديث المنصف وجابر اثبتها متبعا لما من الحديث فيها رفعا ووردت عن النبي فيها جملة اخبار فلا تنفيها ورجل قد اشترى لقطعه من النخيل دون قدر القيمه لما جرى بينهما من صحبه توجب للاحسان والمروة فيأخذ الشفيع مهما استوجبا بمالها من قيمة قد وجبا بحسب ما يقوم العدول قيمتها فهو له مبذول وهكذا يكون غير القطعه من كل ما فيه ثبوت الشفعة والخلف فيما زاد هل للفقرا او بائع او ذاك لذى اشترى وقل بل يأخذه بما جرى شراه ولو رخيصا اشترى واكثر القولين ما تقدما وذاك بين الاقرباء قد نما

وان تك القطعة تشرين من ماء امرء فذلك الما يشفعن أو شربها مطابق لشربه فقط دون المال شفعة به والماء تابع لارض بيعت معه اذا استحقها بالشفعة يأخذ هذين معا أو يدع معا اذ الضرار حتما يمنع وبعضهم يرى ثبوت الشفعة في شيئه دون الاخير المنبت

ومن شرى مالا بما يزيد عن قيمته عند الورى من الثمن لقصد ان يضر بالشفيع فهو حرام ايما ممنوع

177