النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

في السارق

والقطع في السارق حكم شرعا عقوبة عليه فيما أوقعا والحكم في النساء كالرجال فهم على سوية في الحال وفي الزيور يابني آدم من سرق فاليمين منه تقطعن

وان يعد فرجله اليسرى وان

حتى بموت أو بتوب الله

عاد ففى

ه يخدن

وهو عالم مشواه والمصطفى قال لهم ان سرقا فالقطع في يمينه تحققا وان يعد فرجله اليسرى وفي ثالثة بترك في الحبس الوفي اذ قطع يسري يده بعطل لاكله وحينما يغتسل وعمر أوتى بسارق وقد امران يقطع حسبما ورد ما كان رب العرش ان يسلمكا أول مرة بذنب سلكا فقال قبل هذه المرة مـ سرقت قال قد كذبت فاعلما والقطع في ربع دينار فما زاد روي عن النبي فاعلما قبل عفي عن سارق جرى

ورجل بحضرة النبـ قال له هلا عفوت قبل ذا عنه وكان الحد فيه انفذا والمصطفى كان كراهة اشد ان يرفعن اليه ما يوجب حد

•

كان كثيرا ما يقول واروا عني ما يستره الغفار لا قطع في الثمار ما لم تصرما وتتركن في البيوت والحمى لا قطع في ما شبة حتى الى مراحها تاوي حديثا نقلا وكل من قطع حليا من صبي ونحوه قطعا عليه أوجب وان تكن محلة في قرية تجمعت فيها بيوت القرية وكان للبيوت بيت واحد ياوي اليه خارج ووارد لغيره فالقط وبعضهم من حجرة قد سرقا ع فيها حققا الا اذا ما اشتركوا في متزل اسقط قطعه اشتراك المنزل وسارق على الذي قد خالطا لغيره فاجعله عنه ساقطا

235 -