النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧الخنث
من كان ذا فج كانثي وذكر كذكر فذاك خنثى يعتبر
ـين
أو كان خاليا من الأمرين فانه خنثي بدون مـ والحكم في ميراثه كنصف ما لذكر ونصف انثى فاعلما
فمن يمت عن ابنه وابنة كذاك خنثى قسمها من تسعة اربعة لابنه واثنان لبنته صحت بلا نقصان وما نفى وهو ثلاثثة دفع لذلك الخنثى على ما قد شرع وقس على هذا المثال ما جرى له من التوريث فيما قررا انثى وفي اخراهما فذكر
في حالة واحدة يعتبـ
واجعل له نصف الذي تحصلا من تين حسب ما ترى ممثلا
محمد
- 243
٢٤٧ / ٢٦٠
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.