حقوق المتهم في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ١٩وقد اختلف الفقهاء في تحديد المراد من كلمة مدعي ومدعى عليه فمنهم من قال بأن المدعي إذا ترك ترك والمدعى عليه من لا يترك إذا ترك ويعرف المدعي بأنه من أدعى باطنا ليزيل به ظاهراً، والمدعى عليه من ثبت ظاهراً على حاله.
ويستفاد من
هذه التعريفات والآراء وغيرها أن الادعاء وما يشتق منه اكثر ما يستعمل في القضايا
المدنية والتجارية والعمالية.
أما في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة فيها القصاص أو إقامة الحدود الشرعية فقد يتطلب الأمر وجود طرف ثالث وهو الادعاء العام كما هو عندنا في السلطنة أو وجهاز الشرطة الجنائية كما في بعض الدول، ويقوم بالتحري والبحث عن الجاني بكل الطرق.
فرق الفقهاء بين دعاوى التهمة وغيرها فقالوا إذا كان الفعل محرماً فهى دعوى تهمة كالزنا والسرقة، والقتل. أما إذا كان أصل الفعل مشروعاً فهي ليست دعاوى تهمة. مثل ثبوت دين له عليه. ناشئاً عن بيع أو سلف.
المصطلحات
ولهذا أفضل استعمال كلمة ((المتهم)) في الجرائم المسماة بالجنايات ويقابله على الجانب الاخر كلمة ((المجنى عليه)) ولا يمنع ذلك من استعمال المدعي والمدعى عليه وغيرها من الواردة سابقاً في مجال الحقوق والمعاملات المالية والتجارية 31.
ولا يجوز الوصف بالاتهام إذا لم يكن هناك ما يسنده ويرجحه لا من حيث حال الفعل وملابساته فحسب، بل من حيث حال الشخص نفسه من اجل ذلك نجد اجماعاً بين الفقهاء على تقسيم المتهمين إلى ثلاثة أنواع كما تحدثت سابقا.
J K K K E P C F C K K E K K E K K K K E K E K E K E K E K E K E K KUFURUKOK
المجلة الجنائية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نقلا عن كتاب الدكتور محمد عبد المعبود ص 12
??