حقوق المتهم في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٣٨ونجد بعض الفقهاء قسم المتهمين إلى ثلاثة أنواع تتدرج معها المعاملة ويتباين وجه الاتهام. الصنف الأول من المتهمين وهم المشهود لهم بالتقوى والصلاح وحسن السيرة، ويستبعد أن يكونوا من أهل الشبهات أو الظنون وهذا الصنف لا يقع اتهامه من غير دليل مقبول شرعاً، ولا يتخذ ضدهم اجراءات لمجرد الاتهام.
صحة من
أما الصنف الثاني فهم المتهمون المعرفون بالمعصية والفجور، ممن لا يستبعد ارتكابهم للأفعال موقع الاتهام، وهؤلاء ينبغي الاحتياط بشأنهم وتقييد حريتهم أثناء التحقيق وإلى التثبت ما نسب إليهم أو بطلانه. ولا يكفي الانكار ولا أداء اليمين لأطلاق سراحهم لانهم يشكلون خطرا على المجتمع وقد يهربوا إلى جهة غير معلومة ولسلطة التحقيق حبسهم على القضية. يذكر ابن القيم نقلا عن ابن تيمية أن الحلف لا يبرئ المتهم عند الائمة الاربعة وان الشرع أمر بالتثبت في خبر الفاسق، ولم يأمر مطلقاً برده حتى تقوم امارة على صدقه فيقبل، أو على كذبه فيرد، فحكمه دائر مع الحق والحق دائر مع حكمه أينما كان69. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، وحديث أبي هريرة رضى الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة)) ..
??
والصنف الثالث من المتهمين هم مجهول الحال ممن لا يعرف عنهم صلاح واستقامة أو فجور وعصيان. وينبغي أن يحبس أو يحجز احتياطاً حتى يكشف أمره وهذا الارجح. على ان الشرع لم يسوغ تكذيب صادق ولا أبطال امارة أو علامة أو شاهد، وأمر بالتيقن والتثبت في كل الحالات تطبيقا للقواعد الشرعية ((الأخذ بالأحوط)) و ((سد الذرائع)) و ((إزالة الضرر)). وان كان مجهول الحال حبسه القاضي أو الوالي حتى ينكشف أمره، وهذا مذهب مالك و أصحابه وأحمد
V kv R R R R R R I KI RESEPI KI BI SE B E K E K E K E K E K E BUKURUKS
??
??
وأبي حنيفة.
الطرق الحكمية لابن القيم
ص
79
70 المستدرك على الصحيحين ص 2581، وكذلك الضعقاء الكبير
1 نيل الأوطار للشوكاني الجزء 8 ص ???
??