قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
الجزء ١ · صفحة ٣٧رابعا: صيغة "مهما أمكن حمل الكلام على الصحة أولى من إلغائه" (?) فسَّرَت الإعمال بالحمل على الصحة
خامسا: صيغة إذا دار الكلام بين الإلغاء والإعمال فالإعمال أولى " (?)، قيَّدت القاعدة فيما يدور بين
الإعمال والإلغاء.
سادسا: صيغة إذا أمكن إعمال اللفظ فهو أولى من إلغائه (?)، أضافت قيد الإمكان.
الفرع الثاني: صيغ تحكم بوجوب الإعمال وعدم جواز الإهمال:
تبين هذه الصيغ الحكم في إعمال الكلام بأنه واجب.
أولا: صيغة "تصحيح كلام العاقل واجب بحسب الإمكان (4)، وضعت شرطا للمتكلم بأن يكون عاقلا. ثانيا: صيغة "صيانة كلام العاقل عن اللغو واجب عند الإمكان (5) فسرت الإعمال بصيانة الكلام عن اللغو.
ثالثا: صيغة "لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله (6)، أضافت قيد الإمكان.
رابعا: صيغة "كلام العاقل مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه (?)، فسرت الإعمال بإمكان التصحيح. خامسا: "كلام العاقل يجب تصحيحه ما أمكن (?)، فسرت الإعمال بإمكان التصحيح، وأضافت قيد العقل.
(?) الإسنوي، التمهيد، ص 400.
(2) القرافي، أحمد بن إدريس (684هـ)، نفائس الأصول في شرح المحصول، عادل أحمد مكتبة نزار مصطفى الباز، ط 1، 1416هـ -
1995م، ج ?، ص 2014.
(?) الإسنوي، التمهيد، ص 151.
(4) السرخسي، محمد بن أحمد (483هـ)، المبسوط، دار المعرفة، لبنان - بيروت، 1414هـ – ????م، ج?، ص??.
(5) الكاساني، أبو بكر بن مسعود (587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط 2، 1406 هـ - 1986م، ج3،
ص???.
(6) الكرابيسي، أسعد بن محمد (570هـ)، الفروق، ت محمد طموم وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، ط 1، 1402هـ – 1982م،
ج ?، ص ???. (?) السرخسي، المبسوط، ج?، ص26-27.
(?) ابن الجوزي، يوسف بن قزغلي (654 هـ)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ت: ناصر العلي، دار السلام مصر -) - القاهرة، ط 1،
1408 هـ - 1987م، ص 184.
??