قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة الصوافي، خلفان بن يحيى بن خلفان

قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف

الجزء ١ · صفحة ٥٦

تمهيد

من

القاعدة

تطرقنا في الفصل السابق إلى تأصيل القاعدة وأهم الضوابط التي تضبط مقدار القليل وما خرج عن استثناءات، وفي هذا الفصل سنحاول تطبيق ما رأيناه في الفصل السابق من خلال التطبيقات المالية المعاصرة.

وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين الأول "التطبيقات التي تندرج تحت باب الغرر" والمبحث الثاني " التطبيقات التي تندرج تحت باب الربا؛ وسبب التقسيم على هذا النحو أن التكييف (1) الفقهي يختلف في من عالم لآخر، وتكاد تجد في المعاملة المعاصرة الواحدة أكثر من تكييف، وبذلك لا يستقيم التقسيم على أبواب المعاملات المعروفة كالبيع والإجارة، فكان التقسيم على سبب تخريج المعاملة للقاعدة وهما الغرر والربا.

المسألة

من

(1) تعريف التكييف في اللغة. مادة كيفَ ومعناه القطع تقول كيف الأديم أي قطعه، وفي الاصطلاح: التصور الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه. يُنْظَرُ: ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 143، مادة "كيف". القحطاني، مسفر بن علي، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط 2، 1431 هـ /2010 م، ص 354.

-48 -