مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية الخروصي، جيفر بن سالم بن محمد

مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية

الجزء ١ · صفحة ١٦

3. ألا يخرج المنطوق جوابا لسؤال، كأن يسأل هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيجاب: في الغنم

السائمة زكاة.

4. ألا يكون المنطوق واقعا في حادثة تتعلق به، كقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا

إذ

الربا أضعافاً مضاعفة " (ال عمران: 130)، فإن النهي ورد على ما كانوا يتعاطونه في الجاهلية؛ كان الواحد منهم يقول لمدينه عند حلول الدين إما أن تعطي وإما أن تربي، فيتضاعف بذلك دينه مراراً كثيرة، فنزلت الآية على ذلك، وإلا فالربا حرام مطلقا، سواء كان أضعافا مضاعفة أو

لا

5. ألا يكون المنطوق قصد به الامتنان، كقوله تعالى: "التأكُلُوا منه لَحْمَا طَرِياً " [النحل: 14] فإنَّه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري.

6. ألا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة.

7. ألا يكون المنطوق قصد به التفخيم وتأكيد الحال، كقول النبي. صلَّى الله عليه وسلم. " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد … 19 الحديث، فإنَّ التقييد بالإيمان لا مفهوم له، وإنما ذكر لتفخيم الأمر.

8. أن يذكر مستقلاً، فلو ذكر على وجه التبعيَّة لشيءٍ آخر فلا مفهوم له، كقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (البقرة: 187] فإنَّ قوله: "في المساجد" لا مفهوم له؛

لأنَّ المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً.

(20) رواه البخاري (146/ 3) ومسلم (123/ 2)

16